تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة أحكام البيع الذي يتفق فيه المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق؛ فلا يخلو الأمر من ثلاثة فروض:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة أحكام البيع الذي يتفق فيه المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق؛ فلا يخلو الأمر من ثلاثة فروض:

§

الفرض الأول: اتفاق المتعاقدين على اختيار سوق في زمان ومكان معينين لتكون أساسًا صالحًا لتحديد الثمن بينهما، فيكون سعر تلك السوق هو المعتبر في تحديد الثمن؛ وذلك كأن يتفقا على أن يكون البيع بسعر السوق في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع.

§

الفرض الثاني: عدم اتفاق المتعاقدين على اختيار سوق معينة لتكون أساسًا صالحًا لتحديد الثمن بينهما؛ فبينت المادة أن السعر المعتبر هو سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما عقد البيع وذلك على النحو المبين في المادة (٣٨) من هذا النظام.

§

الفرض الثالث: عدم اتفاق المتعاقدين على اختيار سوق معينة، وخلو مكان البيع من سوق يمكن أن تكون أساسًا صالحًا لتحديد الثمن بينهما؛ كأن يكون البيع في قرية لا سوق فيها مُنظَّم، فبينت المادة أن المعتبر هو المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.

§