تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة التسليم الحكمي للمبيع بناء على اتفاق بين المتبايعين أو نص نظامي، لا بمجرد البيع كما في المادة (٣٢٥) من هذا النظام، ودون توفر عنصري التسليم الفعلي المبين في المادة (٣٢٤) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التسليم الحكمي للمبيع بناء على اتفاق بين المتبايعين أو نص نظامي، لا بمجرد البيع كما في المادة (٣٢٥) من هذا النظام، ودون توفر عنصري التسليم الفعلي المبين في المادة (٣٢٤) من هذا النظام.

§

فبينت المادة ثلاث حالات تُعدُّ تسليمًا للمبيع:

§

الحالة الأولى: أن يتفق المتبايعان على أن المشتري يعد متسلمًا للمبيع في حالة معينة، وهذا يبين أن ما يكون به التسليم ليس من النظام العام فيجوز للمتبايعين التخفيف أو التشديد فيه.

§

الحالة الثانية: أن يُعد المشتري متسلمًا للمبيع بموجب نص نظامي في حالة معينة، ولو لم يوجد اتفاق بين المتبايعين على عد هذه الحالة تسليمًا؛ ومن تطبيقاتها ما جاء في المادة (٣٢٧) من هذا النظام.

§

الحالة الثالثة: أن يستبقي البائع المبيع في حيازته بعد البيع برضى المشتري بموجب عقد جديد؛ فتكون حيازة البائع للمبيع لا بصفته مالكًا؛ فالمبيع خرج عن ملكه بالبيع، وإنما بصفته مستأجرًا أو مستعيرًا أو مرتهناً أو مودعًا لديه ونحو ذلك، فبدلاً من أن يسلم البائع المبيع للمشتري ثم يتسلمه منه مرة أخرى يبقى المبيع في يد البائع باتفاق الطرفين، على أن يعد ذلك تسليمًا من البائع للمشتري وتسليمًا من المشتري للبائع بموجب العقد الجديد.

§