تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة التسليم الحكمي للمبيع، وهو يقوم مقام التسليم الفعلي المنصوص عليه في المادة (٣٢٤) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التسليم الحكمي للمبيع، وهو يقوم مقام التسليم الفعلي المنصوص عليه في المادة (٣٢٤) من هذا النظام.

§

فبينت المادة أن من التسليم الحكمي الذي يعد التسليم فيه قد تم بمجرد حصول التصرف النظامي، وهو البيع، ما إذا كان المبيع قبل البيع في حيازة المشتري بأي صفة أو سبب؛ كالإعارة أو الإيداع أو الإيجار أو الرهن، فحصل البيع في تلك الأثناء، ففي هذه الحالة تعد الحيازة تسليمًا للمبيع، ولو لم يصدر أي عمل مادي من البائع أو المشتري.

§

وذلك كله ما لم يتفق المتعاقدان على عدم اعتبار تلك الحيازة تسليمًا، فسكوت المتعاقدين في هذه الحالة كافٍ في حصول التسليم بمجرد انعقاد البيع دون حاجة لاتفاق خاص بذلك.

§