تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة عدم صحة الوكالة العامة، ويقصد بها الوكالة التي ترد بألفاظ عامة دون أن يحدد فيها نوع التصرف النظامي الذي أُنيب الوكيل في إجرائه.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة عدم صحة الوكالة العامة، ويقصد بها الوكالة التي ترد بألفاظ عامة دون أن يحدد فيها نوع التصرف النظامي الذي أُنيب الوكيل في إجرائه.

§

ويدخل في حكم الوكالة العامة ما إذا عُيِّن محل التصرف النظامي دون تحديد نوعه، أو لم يُعيَّن محل التصرف؛ كأن يوكل شخص آخر في جميع أموره، أو يوكله في جميع التصرفات النظامية دون تعيين لها.

§

ونطاق عدم الصحة في المادة لا يشمل ما إذا كان التوكيل العام بأعمال الإدارة كما هو مبين في المادة (٤٨٤) من هذا النظام.

§