تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة صحة الوكالة الخاصة، ويقصد بها الوكالة التي تتحدد بتصرف أو تصرفات نظامية معينة؛ كالتوكيل في البيع والشراء والهبة.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة صحة الوكالة الخاصة، ويقصد بها الوكالة التي تتحدد بتصرف أو تصرفات نظامية معينة؛ كالتوكيل في البيع والشراء والهبة.

§

وبينت المادة صحة الوكالة الخاصة ولو دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف، فتكون الوكالة خاصة في نوع التصرف وعامة في محله؛ فتصح الوكالة بالبيع بوجه عام ويكون للوكيل الصفة في بيع أي مال مملوك للموكل، ولا تكون له الصفة -بموجب هذه الوكالة- في إجراء أي تصرف غير البيع؛ كهبة المال أو رهنه لعدم دخولهما في نوع التصرف الذي وكل فيه.

§

واستثنت المادة من ذلك ما إذا كان التصرف من التبرعات؛ كالهبة والإبراء، فيجب أن تكون الوكالة في التبرعات خاصة في نوع التصرف وخاصة في محله؛ فلا يصح التوكيل بالهبة مطلقًا دون تحديد محلها، بل يجب تعيين المال الذي يراد التوكيل بهبته.

§