تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة نطاق الوكالة في التصرفات النظامية التي لا ترتبط بأعمال الإدارة؛ فالتصرفات النظامية تنقسم قسمين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة نطاق الوكالة في التصرفات النظامية التي لا ترتبط بأعمال الإدارة؛ فالتصرفات النظامية تنقسم قسمين:

§

القسم الأول: تصرفات نظامية مرتبطة بأعمال الإدارة، وهي الأعمال التي لا تنطوي على تغيير أساسي أو تعديل في الغرض الذي أعد له الشيء؛ كالحفظ والصيانة.

§

فتصح الوكالة العامة إذا كان التوكيل العام في أعمال الإدارة؛ كأن يوكل شخص آخر في إدارة عقار له، دون تحديد أنواع التصرفات النظامية محل الوكالة؛ فللوكيل إجراء أعمال الإدارة المعتادة من حفظ وصيانة ونحوها من الأعمال، دون غيرها من الأعمال غير المعتادة في الإدارة.

§

القسم الثاني: تصرفات نظامية لا ترتبط بأعمال الإدارة، وإنما تتجه فيها الإرادة إلى إحداث أثر نظامي، ولا فرق بين أن يكون هذا الأثر النظامي إنشاء حق شخصي أو عيني، أو نقله أو تعديله أو إنهاءه؛ كالبيع والشراء والهبة.

§

فبينت المادة أن هذه التصرفات النظامية يجب أن تكون الوكالة فيها خاصة بتعيين نوع العمل وما يستلزمه من تصرفات؛ كالتوكيل في البيع والشراء والهبة، مع وجوب أن تكون الوكالة في التبرعات خاصة في نوع التصرف وخاصة في محله وفقًا للمادة (٤٨٣) من هذا النظام.

§