تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة تقرير قاعدة عامة في الإجازة اللاحقة للتصرف؛ فبينت أن إجازة الموكل للتصرف الذي قام به الوكيل تقوم مقام الوكالة السابقة، فتسري على هذا التصرف أحكام الوكالة.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة تقرير قاعدة عامة في الإجازة اللاحقة للتصرف؛ فبينت أن إجازة الموكل للتصرف الذي قام به الوكيل تقوم مقام الوكالة السابقة، فتسري على هذا التصرف أحكام الوكالة.

§

ولا يشترط لإجازة الموكل تصرف الوكيل شكل معين؛ فقد تكون الإجازة صريحة، كما قد تكون ضمنية تستفاد من كل قول أو فعل يدل على قبول الموكل للتصرف الذي أُجري باسمه.

§

ويترتب على الإجازة أثر رجعي؛ فيُعد التصرف نافذًا في حق الموكل من تاريخ إجرائه، لا من تاريخ صدور الإجازة، وتترتب آثاره من ذلك التاريخ.

§

ومن تطبيقات هذه القاعدة ما جاء في المادة (١٥٢) من هذا النظام بسريان أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.

§