شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام الأصلي المكفول به صحيحًا؛ فعقد الكفالة تابع للالتزام الأصلي، أيًّا كان مصدره من مصادر الالتزام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة
بينت المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام الأصلي المكفول به صحيحًا؛ فعقد الكفالة تابع للالتزام الأصلي، أيًّا كان مصدره من مصادر الالتزام.
وإذا كان الالتزام الأصلي المكفول به باطلاً فإن الكفالة تكون باطلة تبعًا لذلك؛ فكفالة الدين القائم على سبب غير مشروع تكون باطلة لأن الالتزام الأصلي المكفول به باطل.
وإذا كان الالتزام الأصلي المكفول به قابلاً للإبطال لعيب من عيوب الرضى فإن الكفالة تكون قابلة للإبطال تبعًا لذلك. وحيث إن العقد القابل للإبطال كالعقد الصحيح إلى أن يحكم بإبطاله وكالعقد الباطل بطلانًا مطلقًا بعد الحكم بإبطاله؛ فإن العقد قبل الإبطال يكون موجودًا وكفالته صحيحة، فإذا طلب المدين الأصلي إبطال العقد وحكم بإبطاله بطل التزام الكفيل بأثر رجعي شأنه شأن الالتزام المكفول به، وإذا لم يطلب المدين الإبطال كان للكفيل وفقًا لمبدأ التبعية أن يدفع في مواجهة الدائن بإبطال الدين الأصلي توصلاً لإبطال الكفالة.