تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثمانون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

أشارت المادة إلى الصفة التبرعية لعقد الكفالة؛ وبناء على ذلك رتبت أثرين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثمانون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

أشارت المادة إلى الصفة التبرعية لعقد الكفالة؛ وبناء على ذلك رتبت أثرين:

§

الأثر الأول: وجوب أن يكون الكفيل كامل الأهلية وهو ما بينته الفقرة (١)؛ وكامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، وفقًا للمادة (١٢) من هذا النظام. أما بالنسبة للدائن فالكفالة في حقه نافعة نفعًا محضًا فلا يشترط فيه كمال الأهلية.

§

الأثر الثاني: عدم نفاذ الكفالة من المريض مرض الموت في حق الورثة وهو ما بينته الفقرة (٢)؛ وذلك على تفصيل في الحكم بين حالتين:

§

الحالة الأولى: أن تكون الكفالة لوارث؛ أي إن الدائن الذي صدرت له وارث، أو تكون الكفالة عن وارث؛ أي إن المدين المكفول وارث، فإن الكفالة لا تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون الثلث إلا بإجازتهم.

§

الحالة الثانية: ألا تكون الكفالة لوارث ولا عنه، فتنفذ في ثلث التركة وما دون، ولا تنفذ فيما زاد على الثلث في حق الورثة إلا بإجازتهم.

§

وتجدر الإشارة إلى أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، وفقًا للمادة (٣٥٣) من هذا النظام.

§