تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أن الكفالة تنعقد بالاتفاق بين الكفيل والدائن، متى ما توافقت إرادتهما على التزام الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه، ولا يشترط لانعقاد الكفالة بين الكفيل والدائن شكل معين.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أن الكفالة تنعقد بالاتفاق بين الكفيل والدائن، متى ما توافقت إرادتهما على التزام الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه، ولا يشترط لانعقاد الكفالة بين الكفيل والدائن شكل معين.

§

وبينت الفقرة أنه لا يشترط أن يكون قبول الدائن للكفالة صريحًا، بل يكفي أن يستفاد رضاه من سكوته بعد توجيه الكفيل الإيجاب إليه، ويعد هذا السكوت قرينة نظامية على قبول الكفالة.

§

أما إذا وجه الإيجاب إلى الكفيل فلا بد أن يكون قبوله صريحًا؛ فالتزام الكفيل يعد التزامًا تبرعيًّا يجب أن يستند إلى رضى صريح.

§

وبينت الفقرة (٢) أن انعقاد عقد الكفالة لا يتوقف على قبول المدين؛ فهو ليس طرفًا في العقد.

§

كما بينت الفقرة أن عقد الكفالة ينعقد دون اعتبار لعلم المدين أو رغم معارضته، غير أن علم المدين بالكفالة وعدم معارضته لها يؤثران في أساس رجوع الكفيل عليه بعد وفائه الدين المكفول به، وفقًا لما بينته المادة (٥٩٧) من هذا النظام.

§