شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أن المقرض لا يضمن استحقاق المال المقترض، كما لا يضمن خلوه من العيوب؛ وعلى هذا فلا يكون المقرض ملزمًا بتعويض المقترض بسبب استحقاق المال المقترض للغير كليًّا أو جزئيًّا، كما لا يكون المقرض ملزمًا بتعويض المقترض عن النقص في قيمة المال المقترض بسبب العيب.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة
بينت الفقرة (١) أن المقرض لا يضمن استحقاق المال المقترض، كما لا يضمن خلوه من العيوب؛ وعلى هذا فلا يكون المقرض ملزمًا بتعويض المقترض بسبب استحقاق المال المقترض للغير كليًّا أو جزئيًّا، كما لا يكون المقرض ملزمًا بتعويض المقترض عن النقص في قيمة المال المقترض بسبب العيب.
وبينت الفقرة أن المقرض يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يسببه الاستحقاق أو العيب بالمقترض، دون أن يكون مسؤولاً عن الاستحقاق أو العيب نفسه؛ وذلك في حالتين:
الحالة الأولى: إذا تعمد المقرض إخفاء سبب الاستحقاق أو وجود العيب عن المقترض.
الحالة الثانية: إذا ضمن المقرض للمقترض خلو المال المقترض من الاستحقاق أو العيب.
وتناولت الفقرة (٢) أثر الاستحقاق في التزامات المقترض؛ فبينت أنه إذا ظهر المال المقترض مستحقًا للغير وهو في يد المقترض، فيسقط التزامه برد مثل المال المقترض.
وبينت الفقرة (٣) أنه إذا ظهر في المال المقترض عيبٌ واختار المقترض استبقاء المال وهو معيب، فلا يلتزم إلا برد قيمته معيبًا، وبناء على ذلك:
١.لا يجبر المقترض وإن اختار استبقاء المال المقترض بعد اكتشافه العيب على رد المثل لا سليمًا ولا معيبًا.
٢.للمقترض أن يرد المال المقترض فور علمه بالعيب، وإن كان الأجل لمصلحة المقرض.
٣.لا يجبر المقرض على إصلاح العيب أو استبدال مال سليم بالمال المعيب؛ ما لم يوجد اتفاق على ذلك.
وأحكام ضمان الاستحقاق والعيب ليست من النظام العام إجمالاً؛ فيجوز الاتفاق في عقد القرض على زيادة الضمان.