تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة بيان أجل الوفاء بالقرض؛ ففرقت بين حالتين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة بيان أجل الوفاء بالقرض؛ ففرقت بين حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا حدد للقرض أجلٌ معين أو غرضٌ معين؛ فبينت الفقرة (١) أنه لا يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع بالمال المقترض في مثل ذلك الغرض.

§

مثال ذلك: أن يحدد أجل الوفاء بسنة فلا يلزم المقترض الوفاء إلا في ذلك الأجل، وليس للمقرض أن يلزمه بالوفاء قبله. أو يُحدد الغرض من الاقتراض بأنه لشراء بضاعة معينة وبيعها، فتتحدد مدة الوفاء بالمدة المعتادة لشراء تلك البضاعة وبيعها.

§

وإذا تبين من الاتفاق صراحة أو ضمناً أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المقترض الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل؛ تطبيقًا للمادة (٢٠٩) من هذا النظام.

§

الحالة الثانية: إذا لم يحدد للقرض أجلٌ أو غرضٌ؛ فبينت الفقرة (٢) أن السكوت في هذه الحالة يحمل على أن القرض حال يلزم المقترض الوفاء به عند طلب المقرض.

§

مثال ذلك: أن يقترض شخص من آخر مالاً دون أن يذكر غرضه من ذلك المال ودون تحديد أجل للوفاء، فيلزم المقترض الوفاء به عند طلب المقرض.

§

واستثنت الفقرة ما إذا أثبت المقترض أنه يتضرر بالوفاء عند طلب المقرض؛ فلا يلزمه الوفاء إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض بالنظر إلى نوعه ومقداره، بصرف النظر عن الغرض الذي استعمله فيه المقترض.

§

وتجدر الإشارة إلى أنه متى كان القرض مؤجلاً فيجوز للمقترض تعجيل الوفاء به؛ على اعتبار أن الأجل لمصلحته، ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالمقرض، وإذا وقع الشك في كون الأجل لمصلحة المقترض أو المقرض فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المقترض؛ تطبيقًا للمادة (٢٠٦) من هذا النظام.

§