تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة ما يحصل به الوفاء في عقد القرض؛ فإذا كان الشيء المقترض أشياء مثلية غير النقود؛ فإن المقترض يلتزم برد مثل الشيء المقترض الذي قبضه مقدارًا ونوعًا وصفةً، وذلك عند انقضاء مدة القرض، سواء عين للقرض أجل أو غرض أو لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض وفقًا للمادة (٣٨٧) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة ما يحصل به الوفاء في عقد القرض؛ فإذا كان الشيء المقترض أشياء مثلية غير النقود؛ فإن المقترض يلتزم برد مثل الشيء المقترض الذي قبضه مقدارًا ونوعًا وصفةً، وذلك عند انقضاء مدة القرض، سواء عين للقرض أجل أو غرض أو لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض وفقًا للمادة (٣٨٧) من هذا النظام.

§

ولا اعتبار لتغير قيمة الشيء المقترض وقت الوفاء عن قيمته وقت الاقتراض، فالمقترض يبقى ملتزمًا برد مثل الشيء المقترض الذي قبضه ولو ارتفعت قيمته فتضرر أو انخفضت قيمته فانتفع؛ فلو اقترض كيلوجرامًا من الذهب من عيار معين وجب أن يرد كيلوجرامًا من العيار نفسه سواء ارتفعت قيمة الذهب وقت الرد عن قيمته وقت الاقتراض أو انخفضت.

§

وإذا كان الشيء المقترض من النقود؛ فإن المقترض يلتزم برد مثل النقود التي قبضها مقدارًا، دون اعتبار لتغير قيمتها بالارتفاع أو الانخفاض عن قيمتها وقت الاقتراض؛ فلو اقترض ألف ريال وجب أن يرده بمقدار عدده سواء ارتفعت قيمة النقود وقت الرد أو انخفضت.

§

وبينت المادة أنه إذا تعذر رد مثل الشيء المقترض؛ كما لو انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق، فإنه يجب على المقترض رد قيمة ذلك الشيء يوم الاقتراض.

§