شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة ثلاثة أنواع من النفقات التي يلتزم بها المستعير، وهي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة
تناولت المادة ثلاثة أنواع من النفقات التي يلتزم بها المستعير، وهي:
النوع الأول: النفقات اللازمة لاستعمال الشيء المعار؛ مثل مصروفات وقود السيارة، ومصروفات تشغيل الآلة الزراعية.
النوع الثاني: نفقات الصيانة المعتادة للشيء المعار؛ كإجراء أعمال الصيانة الدورية المُعتادة للسيارة.
وأما نفقات الإصلاحات الضرورية إذا كانت بسبب لا يد للمستعير فيه؛ فهذه يتحملها المُعير، ويرجع بها المُستعير على المُعير فيما لو أنفقها.
النوع الثالث: نفقات رد الشيء المُعار إلى المُعير.
وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على أن تكون النفقات على المعير، فيجب العمل بذلك.
وتجدر الإشارة إلى ما تضمنته المادة (٤٥٣) من هذا النظام بأن المستعير ملتزم برد الشيء المعار، ويشمل ذلك رد الشيء المعار ذاته، مع ما يتصل به من ملحقات وتوابع، ويرده بالحال التي كان عليها وقت تسلمه إلا ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.
ويكون رد الشيء المُعار في مكان تسلُّمه من قبل المُستعير، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.