شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة التزام المستعير فيما يتعلق بالانتفاع بالشيء المعار؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة
تناولت المادة التزام المستعير فيما يتعلق بالانتفاع بالشيء المعار؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى: إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمان أو مكان أو نوع من الانتفاع؛ فبينت الفقرة (١) أن للمستعير الانتفاع بالشيء المعار على الوجه المعتاد بحسب طبيعة الشيء.
مثال ذلك: لو كان الشيء المعار سيارة معدة للركوب فليس له أن يستعملها في نقل المعدات.
الحالة الثانية: إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان أو نوع من الانتفاع؛ فبينت الفقرة (٢) أنه يجب على المستعير أن يتقيد بالزمان أو المكان، وألا يجاوز في نوع الانتفاع قدره المماثل.
وإذا أخل المستعير بالتزامه في الانتفاع بالشيء المعار على الوجه المعتاد، أو جاوز ما قيده به المعير؛ فتسري على ذلك القواعد العامة في الإخلال بالالتزام.