شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة التزامًا على المستعير، وهو التزام بالامتناع عن عمل؛ فليس للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا نظاميًا يرتب حقًّا للغير، سواء كان هذا الحق يتعلق بعين الشيء المعار أو منفعته.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة
تناولت المادة التزامًا على المستعير، وهو التزام بالامتناع عن عمل؛ فليس للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا نظاميًا يرتب حقًّا للغير، سواء كان هذا الحق يتعلق بعين الشيء المعار أو منفعته.
مثال ذلك: فيما يتعلق بعين الشيء المعار؛ أن يبيعه أو يرهنه، وفيما يتعلق بمنفعة الشيء المعار؛ أن يؤجره أو يعيره الغير.
واستثنت المادة من هذا الحكم حالة صدور إذن من المعير؛ فإذا أذن المعير للمستعير في التصرف في عين الشيء المعار أو في منفعته بما يرتب حقًّا للغير، جاز للمستعير أن يتصرف في حدود الإذن الصادر له، ويعد تصرف المستعير في الشيء المعار نافذًا في حق المعير بقدر ما شمله ذلك الإذن.