تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن الورثة الذين لهم المطالبة بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت في حقهم وفقًا للمادة (٣٥٤) من هذا النظام، ليس لهم أن يحتجوا بعدم النفاذ تجاه خلف المشتري إذا كسب ذلك الخلف حقًا عينيًا في المبيع، سواء كان الحق الذي كسبه الخلف حقًا عينيًا أصليًا؛ كحق الملكية أو حق الانتفاع، أو كان حقًا عينيًا ت

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن الورثة الذين لهم المطالبة بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت في حقهم وفقًا للمادة (٣٥٤) من هذا النظام، ليس لهم أن يحتجوا بعدم النفاذ تجاه خلف المشتري إذا كسب ذلك الخلف حقًا عينيًا في المبيع، سواء كان الحق الذي كسبه الخلف حقًا عينيًا أصليًا؛ كحق الملكية أو حق الانتفاع، أو كان حقًا عينيًا تبعيًا؛ كحق الرهن، ولكي يعتد بهذا الحق في مواجهة الورثة يجب أن يكسبه الخلف على وجه يعتد به نظامًا.

§

واشترطت المادة لعدم أحقية الورثة في الاحتجاج تجاه خلف المشتري شرطين:

§

الشرط الأول: أن يكون الخلف حسن النية، ويكون كذلك إذا كان عند إبرام العقد لا يعلم ولا يفترض علمه بحق الورثة في المبيع، ويفترض في الشخص حسن النية؛ فلا يكلف بإثبات حسن نيته، وإنما يتعين على الورثة إثبات أنه كان سيء النية عندما أبرم العقد الذي كسب بموجبه ذلك الحق.

§

الشرط الثاني: أن يكون كسْب الخلف للحق على سبيل المعاوضة؛ كالبيع أو المقايضة، وخرج بهذا الشرط الخلف العام للمشتري؛ كالوارث والموصى له، والخلف الخاص إذا كسب الحق تبرعًا؛ كالموهوب له، فيحق للورثة الاحتجاج بعدم النفاذ تجاه هؤلاء؛ لأن حق الورثة مقدم عليهم.

§

مثال ذلك: لو باع المشتري من المريض العين المبيعة لشخص آخر فليس للورثة تتبع العين في يد المشتري الثاني حسن النية، وكذا لو رهن المشتري من المريض العين المبيعة لشخص آخر فليس للورثة أن يستوفوا حقهم من العين إلا وهي محملة بذلك الحق.

§

وقررت المادة أن حماية الخلف حسن النية لا تحول دون حق الورثة في مطالبة المشتري من مورثهم بدفع ما هو مستحق لهم في ذمته، وهو قدر المحاباة فقط؛ لأنه القدر الذي تعلق به حقهم، ولكن إذا كان المشتري غير وارث فليس لهم مطالبته بكامل قدر المحاباة وإنما بقدر ما يكمل ثلثي التركة أي قدر المحاباة الزائد على ثلث التركة.

§