تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) صحة الكفالة في نوعين من الديون:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) صحة الكفالة في نوعين من الديون:

§

النوع الأول: الدين المستقبل، الذي لم يترتب بعد في ذمة المدين، بشرط أن يحدد مقدمًا مقدار المكفول به صراحة أو ضمناً؛ وذلك بتحديد قيمته أو وضع أسس صالحة لتحديدها.

§

مثال ذلك: أن يكفل الكفيل المشتري فيما يثبت عليه من ثمن صفقات يبرمها مع متجر معين في حدود مائة ألف ريال. أو يجري التعامل بين المتعاقدين على تحديد كفالة الدين المستقبل في ذمة المدين بمبلغ معين.

§

النوع الثاني: الدين المعلق على شرط، سواء كان شرطاً واقفًا أو فاسخًا، وتتبع الكفالة الدين المكفول به نفاذًا وزوالاً.

§

وفي الدين المعلق على شرط فاسخ؛ أن يكفل الكفيل التزام المشتري بأداء الثمن في بيع بشرط التجربة، فإذا سقط الشرط الفاسخ بعدم إعلام المشتري البائع رفضه المبيع خلال مدة التجربة صار البيع باتًا وتبعه التزام الكفيل، وإذا تحقق الشرط الفاسخ برفض المشتري المبيع وإعلامه البائع بالرفض زال البيع بأثر رجعي وتبعه التزام الكفيل.

§

وبينت الفقرة (٢) جواز رجوع الكفيل في الدين المستقبل عن كفالته بشرطين:

§

الشرط الأول: ألا يكون قد عين مدة للكفالة، فإذا عين لها مدة فليس له الرجوع عنها ولو لم يترتب الدين.

§

الشرط الثاني: أن يُعلم الكفيل الدائن برجوعه عن الكفالة قبل ترتب الدين بوقت كاف.

§

وتجدر الإشارة إلى أن الكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة ولم يرجع عنها فتكون المدة بحسب العرف؛ تطبيقًا للقواعد العامة في الالتزام المؤجل الذي لم يحدد أجل الوفاء به الوارد في المادة (٢٧٦) من هذا النظام.

§