تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أنه إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر من الدين المكفول به؛ فلا تصح الكفالة إلا في قدر الدين المكفول به.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أنه إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر من الدين المكفول به؛ فلا تصح الكفالة إلا في قدر الدين المكفول به.

§

مثال ذلك: أن يكون الدين عشرة آلاف ريال والكفالة باثني عشر ألف ريال؛ فلا تصح الكفالة إلا بعشرة آلاف ريال فقط.

§

وإذا كانت الكفالة بشروط أشد من الالتزام المكفول به؛ فلا تصح الكفالة إلا بشروط الالتزام المكفول به.

§

مثال ذلك: أن يكون التزام المدين معلقًا على شرط والتزام الكفيل منجزًا؛ فتصح الكفالة معلقة على ذلك الشرط.

§

وقررت الفقرة (٢) صحة الكفالة في مبلغ أقل من التزام المدين، وبشروط أخف من التزام المدين.

§

مثال ذلك: أن يكون الدين عشرة آلاف ريال والكفالة لثمانية آلاف ريال، أو يكون التزام المدين حالاًّ أو منجزًا والكفالة مؤجلة أو معلقة على شرط.

§