شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة التزام الكفيل في الكفالة المطلقة، وهي الكفالة التي لم تقيد بأي وصف من الأوصاف العارضة على الالتزام؛ فلم تعلق على شرط واقف أو فاسخ ولم تُضف إلى أجل واقف أو فاسخ.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة
تناولت المادة التزام الكفيل في الكفالة المطلقة، وهي الكفالة التي لم تقيد بأي وصف من الأوصاف العارضة على الالتزام؛ فلم تعلق على شرط واقف أو فاسخ ولم تُضف إلى أجل واقف أو فاسخ.
فبينت المادة أن التزام الكفيل تجاه الدائن يتبع التزام المدين حلولاً أو تأجيلاً؛ فعقد الكفالة تابع للالتزام الأصلي.
وبناء على ذلك فليس للدائن أن يطالب الكفيل قبل أن يحل وقت أداء الدين المكفول به، وليس للكفيل أن يتمسك عند إطلاقه الكفالة بأن مقتضى الكفالة التأجيل متى أصبح الدين المكفول به حالاً، سواء كان الدين المكفول به حالاً من أصله، أو كان الدين المكفول به مؤجلاً من حيث الأصل، ثم حل بحكم النظام.