شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة صحة عقد الكفالة بين الكفيل والدائن على أن يكون التزام الكفيل تجاه الدائن مضافًا إلى أجل بينما يكون التزام المدين تجاه الدائن حالاً.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة
بينت المادة صحة عقد الكفالة بين الكفيل والدائن على أن يكون التزام الكفيل تجاه الدائن مضافًا إلى أجل بينما يكون التزام المدين تجاه الدائن حالاً.
مثال ذلك: أن يكفل الكفيل المشتري في بيع يكون الثمن فيه مستحق الأداء فور البيع على أن يكون التزام الكفيل بعد شهر من البيع.
وهذا الحكم يعد تطبيقًا للمادة (٥٨٤) من هذا النظام بصحة الكفالة في مبلغ أقل مما هو مستحق على المدين وبشروط أخف؛ فالتأجيل شرط مخفف بالنسبة إلى الكفيل.
وبينت المادة أن للدائن في هذه الحالة -رغم تأجيل التزام الكفيل- مطالبة المدين بالدين فور نشوئه؛ فلا يتأجل التزام المدين لتأجيل التزام الكفيل، وليس للمدين أن يتمسك بقبول الدائن تأجيل الالتزام للكفيل على أنه موافقة ضمنية على تأجيل الالتزام في حقه، وإذا تخلف عن السداد بقي التزام الكفيل قائمًا، ولكن لا يجوز للدائن الرجوع عليه إلا عند حلول الأجل.