شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
تضمنت المادة ثلاثة أنواع من الشروط لا يصح اشتراطها في عقد الشركة:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة
تضمنت المادة ثلاثة أنواع من الشروط لا يصح اشتراطها في عقد الشركة:
الشرط الأول: أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محددًا؛ مثل أن يشترط الشريك أن يكون ربحه مائة ألف ريال. فالواجب أن يكون نصيب الشريك من الربح نسبة شائعة؛ كالربع والثلث والنصف، سواء تساوت مع نسبة حصته في الشركة أو زادت أو نقصت.
الشرط الثاني: ألا يستفيد الشريك من الربح.
الشرط الثالث: أن يعفى الشريك من الخسارة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزاء المترتب على اشتراط أيٍّ من الشروط الثلاثة هو بطلان الشرط، ولكن عقد الشركة صحيح فيما عدا ذلك الشرط؛ إعمالاً لما تضمنته المادة (٧٤) من هذا النظام فيما إذا تضمن العقد شرطاً باطلاً فيبطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط. وعلى هذا فتقسم الأرباح بين الشركاء بنسبة حصصهم أو بحسب الاتفاق بعد استبعاد الشرط الباطل، وتوزع الخسائر بنسبة الحصص؛ وإذا أثبت أحد الشركاء أنه ما كان ليقبل الدخول في الشركة لولا الشرط الذي أبطل جاز له طلب إبطال العقد.