شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) الأصل في قسمة الأرباح بين الشركاء، وهو أن تكون القسمة بنسبة حصة كل شريك في الشركة.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة
بينت الفقرة (١) الأصل في قسمة الأرباح بين الشركاء، وهو أن تكون القسمة بنسبة حصة كل شريك في الشركة.
واستثنت الفقرة ما إذا اتُّفق على تحديد نصيب كل شريك من الأرباح بما يزيد على حصته في الشركة أو ينقص؛ فيجب العمل بهذا الاتفاق، سواء كان اتفاقًا صريحًا أو ضمنيًّا.
وبينت الفقرة (٢) أن الخسائر توزع بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة.
وبهذا يتبين جواز أن تكون قسمة الربح في الشركة مغايرة لقسمة الخسارة؛ مثل أن تكون الشركة من شريكين بحصتين متساويتين، ويتفقا على أن يكون لأحدهما (٧٠%) من الربح وللثاني (٣٠%)، وأما الخسارة فتكون بنسبة الحصتين، أي يتحمل كل منهما النصف.