شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) ثلاثة أسباب متعلقة بشخص المتعاقد ينتهي عقد المضاربة بها، وهي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة
بينت الفقرة (١) ثلاثة أسباب متعلقة بشخص المتعاقد ينتهي عقد المضاربة بها، وهي:
السبب الأول: موت المتعاقد.
السبب الثاني: الحجر على المتعاقد؛ لجنون، أو عته، أو سفه، أو كونه ذا غفلة؛ وفقًا للمادة (٤٨) من هذا النظام.
السبب الثالث: إعسار المتعاقد أو افتتاح إجراء التصفية له.
ويجوز الاتفاق في عقد المضاربة على أنه في حال موت أحد المتعاقدين فتستمر المضاربة، ويحل ورثته محله، ولو كان فيهم عديم الأهلية أو ناقصها، دون حاجة إلى إذن المحكمة وفقًا للمادة (٥٤٧) من هذا النظام، ولكن لا يجوز الاتفاق على أنه في حال الحجر على أحد المتعاقدين أو إعساره أو افتتاح إجراءات التصفية له فتستمر المضاربة مع من يمثله.
وبينت الفقرة (٢) التزامين على ورثة المضارب حال انتهاء عقد المضاربة بموته إذا توفرت فيهم الأهلية، أو نائبهم إذا لم تتوفر فيهم الأهلية، وكان الورثة أو النائب على علم بالمضاربة، وهذان الالتزامان هما:
الالتزام الأول: أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم.
الالتزام الثاني: أن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال.