تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة التزام الحارس، سواء في الحراسة الاتفاقية أو القضائية، بأن يقدم لذوي الشأن أمرين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة التزام الحارس، سواء في الحراسة الاتفاقية أو القضائية، بأن يقدم لذوي الشأن أمرين:

§

الأمر الأول: المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته.

§

الأمر الثاني: الحساب عن مهمته، وما يقوم به من أعمال وما يحصّله وينفقه من أموال.

§

وبينت المادة أن ذلك يكون في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان إذا كانت الحراسة اتفاقية، أو تأمر بها المحكمة إذا كانت الحراسة قضائية.

§

فإن لم يتضمن اتفاق أصحاب الشأن أو حكم المحكمة تفصيلاً للإفصاح المطلوب من الحارس فإن المعوّل عليه هو العرف فيمن يتولى مثل هذا العمل، على أن يراعى في الحارس القضائي خصوصًا ما يصدر من أنظمة ولوائح بهذا الشأن.

§