تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة حق الحارس في استرداد المبالغ التي أنفقها لأجل أداء عمله، والأصل أن الحارس غير ملزم بالإنفاق من ماله لكنه إن قام بذلك فله أن يرجع على أصحاب الشأن بما أنفق.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة حق الحارس في استرداد المبالغ التي أنفقها لأجل أداء عمله، والأصل أن الحارس غير ملزم بالإنفاق من ماله لكنه إن قام بذلك فله أن يرجع على أصحاب الشأن بما أنفق.

§

وحددت المادة القدر الذي يحق للحارس أن يرجع فيه على أصحاب الشأن بالقدر المتعارف عليه، وذلك ما لم يكن في عقد الحراسة أو حكم المحكمة ما يحدد قدر الإنفاق، فإن وجد ذلك كان هو المعتمد في تحديد ما له استرداده من المبالغ التي أنفقها.

§

ويكون الاسترداد من إيرادات المال محل الحراسة أو بمطالبة أصحاب الشأن إن لم يكن في الإيرادات ما يكفي، وللحارس أن يحبس من المال بقدر مستحقاته.

§