تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة استحقاق الحارس الأجر سواء في الحراسة الاتفاقية أو القضائية؛

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة استحقاق الحارس الأجر سواء في الحراسة الاتفاقية أو القضائية؛

§

فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

§

الحالة الأولى: وجود اتفاق على قيام الحارس بتنفيذ مهمته مقابل أجر معين؛ فيستحق الحارس ذلك الأجر.

§

الحالة الثانية: عدم وجود اتفاق على دفع أجر للحارس؛ فيستحق الحارس أجر المثل.

§

وعلى هذا؛ فالأصل في الحراسة أنها تكون بأجر، ولا يكون الحارس متبرعًا إلا إذا تنازل عن الأجر صراحة أو ضمناً.

§

وبناءً على ما قررته المادة فإن الحارس يستحق الأجر بإتمام العمل المتفق عليه، وذلك ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني على خلاف ذلك.

§