شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أنه لا يجوز للوكيل إذا وكّل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، فإذا وكل الوكيل في شراء شيء معين بالذات فاشتراه لنفسه؛ فإن الشراء يكون للموكل ولو صرح الوكيل عند الشراء بأنه يشتريه لنفسه، إلا إذا كان ذلك في حضور الموكل فيكون الشراء للوكيل وفقًا للمادة (٤٩٢) من هذا النظام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة
بينت الفقرة (١) أنه لا يجوز للوكيل إذا وكّل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، فإذا وكل الوكيل في شراء شيء معين بالذات فاشتراه لنفسه؛ فإن الشراء يكون للموكل ولو صرح الوكيل عند الشراء بأنه يشتريه لنفسه، إلا إذا كان ذلك في حضور الموكل فيكون الشراء للوكيل وفقًا للمادة (٤٩٢) من هذا النظام.
وتجدر الإشارة إلى أن محل الفقرة في علاقة الموكل بالوكيل، أما المادة (٩١) من هذا النظام فتتناول العلاقة بين النائب -وهو الوكيل هنا- والمتعاقد الآخر؛ فلا يضاف العقد إلى الموكل إذا لم يبين الوكيل عند تعاقده مع الغير أنه يتعاقد بصفته وكيلاً.
كما أن محل الفقرة فيما إذا اشترى الوكيل الشيء المعين بالذات الذي وكل في شرائه مع قيام الوكالة، أما إذا تخلى عن الوكالة وفق المادة (٥٠٥) من هذا النظام ثم اشترى الشيء لنفسه؛ فإن الشراء يكون له.
وبينت الفقرة (٢) أنه لا يجوز للوكيل في الشراء أن يشتري لموكله من مال الوكيل أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان الشراء منه يجر مغنمًا للوكيل أو يدفع عنه مغرمًا؛ كمديره في العمل.
وأوضحت الفقرة أن الشراء من أي ممن ذكر ينفذ في حق الموكل إذا أذن به، سواء كان الإذن سابقًا على التصرف، أو كان بإجازة لاحقة له، وإذا أجاز الموكل الشراء استندت الإجازة إلى وقت الشراء لا وقت صدور الإجازة.
وما تضمنته المادة في منع الوكيل من الشراء لنفسه أو من نفسه إلا بإذن موكله يعد تطبيقًا للمادة (٩٣) من هذا النظام التي قررت أنه لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذونًا له بذلك سواء أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.