شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التسعون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن الوكيل إذا وُكّل في شراء شيءٍ دون أن يعين الموكل ثمنه؛ فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التسعون بعد الأربعمائة
بينت المادة أن الوكيل إذا وُكّل في شراء شيءٍ دون أن يعين الموكل ثمنه؛ فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
أما شراء الوكيل بزيادة يسيرة في الثمن؛ فله صورتان:
الصورة الأولى: إذا كانت للمبيع قيمة معروفة ومحددة، فلا يجوز للوكيل أن يشتريه بزيادة يسيرة، وللموكل في هذه الصورة حق الرجوع على الوكيل بالتعويض عن تلك الزيادة.
الصورة الثانية: إذا لم تكن للمبيع قيمة معروفة ومحددة، فيجوز للوكيل أن يشتريه بزيادة يسيرة، ولا يجوز أن يشتريه بغبنٍ؛ وفقًا للمادة (٤٩٢) من هذا النظام.
وأما شراء الوكيل بأقل من ثمن المثل، أو شراؤه بأكثر من ثمن المثل مع إجازة الموكل؛ فإنه يُعد شراءً صحيحًا وتترتب عليه آثاره النظامية.