تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) عدم جواز أن يوكل الوكيل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه، إلا إذا أذن له الموكل بذلك، وإذن الموكل بذلك يعد توكيلاً للوكيل في إبرام تصرف نظامي يتمثل في عقد الوكالة، فيكون الوكيل الثاني بموجب هذا العقد وكيلاً أصليًا عن الموكل الأصلي.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) عدم جواز أن يوكل الوكيل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه، إلا إذا أذن له الموكل بذلك، وإذن الموكل بذلك يعد توكيلاً للوكيل في إبرام تصرف نظامي يتمثل في عقد الوكالة، فيكون الوكيل الثاني بموجب هذا العقد وكيلاً أصليًا عن الموكل الأصلي.

§

وقررت الفقرة (٢) أن الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولاً عمن وكله تجاه الموكل الأصلي، إلا في حالتين:

§

الحالة الأولى: خطؤه في اختياره للوكيل الثاني، ويتحدد الخطأ وفقًا لما جاء في المادة (٤٨٧) من هذا النظام؛ فإذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في اختيار الوكيل الثاني العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، وإذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في الاختيار عناية الشخص المعتاد؛ فإن لم يبذل تلك العناية كان مسؤولاً عن خطئه في الاختيار.

§

الحالة الثانية: ما أصدره من تعليمات للوكيل الثاني كانت سببًا في الضرر الذي أصاب الموكل الأصلي.

§

أما إذا كان الوكيل مأذونًا له بتوكيل شخص معين فقام بتوكيله، أو لم تتحقق أي من الحالتين السابقتين؛ فإنه لا يكون مسؤولاً عما يصدره الوكيل الثاني من تصرفات.

§

وبينت الفقرة (٣) أنه يجوز للموكل عزل الوكيل الثاني، وكذلك يجوز للوكيل عزل الوكيل الثاني الذي عين من قبله، وأنه يترتب على عزل الموكل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.

§