شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
قررت المادة عدم صحة عقد إيجار الأرض للزراعة إذا كان عقد الإيجار منجزًا؛ أي تترتب آثاره مباشرة من حين انعقاده، وكانت الأرض عند إبرام العقد مشغولة بزرع يعود إلى شخص آخر غير المستأجر، ولم يكن وقت حصاد هذا الزرع قد حان، بشرط أن يكون صاحب الزرع قد قام بزراعته استنادًا إلى حق مشروع.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة
قررت المادة عدم صحة عقد إيجار الأرض للزراعة إذا كان عقد الإيجار منجزًا؛ أي تترتب آثاره مباشرة من حين انعقاده، وكانت الأرض عند إبرام العقد مشغولة بزرع يعود إلى شخص آخر غير المستأجر، ولم يكن وقت حصاد هذا الزرع قد حان، بشرط أن يكون صاحب الزرع قد قام بزراعته استنادًا إلى حق مشروع.
وبينت المادة أنه يصح عقد الإيجار المنجز للأرض المشغولة بزرع في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان الزرع الموجود في الأرض قد حان وقت حصاده عند إبرام العقد.
الحالة الثانية: إذا كان الزرع مزروعًا بغير حق.
ومع صحة عقد الإيجار المنجز للأرض المشغولة بزرع في الحالتين إلا أنه يلزم صاحب الزرع حصاده وإزالته من الأرض.