شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
قررت المادة صحة عقد إيجار الأرض المشغولة بالزرع إذا لم يكن الإيجار منجزًا من وقت انعقاد العقد، وإنما كان إيجارًا مضافًا إلى أجل مستقبل يتحقق فيه خلو الأرض من الزرع.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة
قررت المادة صحة عقد إيجار الأرض المشغولة بالزرع إذا لم يكن الإيجار منجزًا من وقت انعقاد العقد، وإنما كان إيجارًا مضافًا إلى أجل مستقبل يتحقق فيه خلو الأرض من الزرع.
ويقصد بذلك أن يتفق المؤجر والمستأجر على إبرام عقد الإيجار في الوقت الحاضر، على أن يبدأ نفاذه وتترتب آثاره في موعد لاحق تكون الأرض عند حلوله صالحة للتسليم والانتفاع بها.
وحكم المادة يعد تطبيقًا لما هو مقرر في المادة (٤١٤) من هذا النظام بصحة إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل، ويسري على العقد في هذه الحالة أحكام الالتزام المضاف إلى أجل الواردة في هذا النظام.