تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه إذا استأجر شخص أرضًا للزراعة شمل عقد الإيجار ما يأتي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا استأجر شخص أرضًا للزراعة شمل عقد الإيجار ما يأتي:

§

الأمر الأول: ملحقات الأرض الزراعية؛ كحقوق الارتفاق، مثل حق المرور والمسيل والمجرى.

§

الأمر الثاني: ما اتصل بالأرض الزراعية اتصال قرار؛ كالمزروعات غير الناضجة، والمضخات.

§

الأمر الثالث: ما جرى العرف على أنه من توابع الأرض الزراعية.

§

ولا يشمل العقد الأدوات؛ كالمنجل والفأس والمنخل، والآلات الزراعية؛ كالحراثة والحصادة، وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار.

§

وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه ، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على خلاف ما تضمنه حكم المادة، فيجب العمل بذلك.

§