شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة حق مستأجر الأرض للزراعة في زراعتها أثناء مدة العقد، فلا يخلو ذلك من حالتين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة
تناولت المادة حق مستأجر الأرض للزراعة في زراعتها أثناء مدة العقد، فلا يخلو ذلك من حالتين:
الحالة الأولى: إذا لم يتم الاتفاق على جنس المزروع ونوعه، فإنه يكون للمستأجر أن ينتفع بالأرض في الزراعة في جميع فصول السنة، ولا يقتصر حقه على موسم معين دون غيره.
الحالة الثانية: إذا تم الاتفاق على زراعة جنس أو نوع معين من المزروع، وكان هذا الجنس أو النوع لا يزرع إلا في فصول معينة من السنة، فإن هذا الاتفاق يكون دليلاً على انصراف إرادة المتعاقدين إلى أن تكون الزراعة في تلك الفصول دون غيرها؛ ومن ثم فليس للمستأجر أن ينتفع بالأرض في زراعة جنس أو نوع آخر غير المتفق عليه في الفصول الأخرى من السنة.