تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة حق مستأجر الأرض للزراعة في إبقاء الزرع بعد انقضاء مدة الإيجار حتى يتم الحصاد، وذلك في حال ما إذا انقضت مدة الإيجار قبل حلول وقت الحصاد، بشرط أن يكون ذلك راجعًا إلى سبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه، وفي هذه الحالة يجب على المستأجر دفع أجرة المثل عن المدة التي بقي فيها الزرع.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة حق مستأجر الأرض للزراعة في إبقاء الزرع بعد انقضاء مدة الإيجار حتى يتم الحصاد، وذلك في حال ما إذا انقضت مدة الإيجار قبل حلول وقت الحصاد، بشرط أن يكون ذلك راجعًا إلى سبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه، وفي هذه الحالة يجب على المستأجر دفع أجرة المثل عن المدة التي بقي فيها الزرع.

§

أما إذا انقضت مدة الإيجار قبل حلول وقت الحصاد وكان ذلك راجعًا إلى المستأجر؛ كما إذا تأخر في الزراعة فترتب على ذلك تأخر الحصاد، فلا يجب على المؤجر إبقاء الزرع في الأرض.

§

وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على خلاف ما تضمنه حكم المادة، فيجب العمل بذلك.

§