تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) التزام المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض للزراعة؛ مثل القيام بالإصلاحات الضرورية في المباني القائمة، والإصلاحات الجوهرية في خزانات المياه.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) التزام المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض للزراعة؛ مثل القيام بالإصلاحات الضرورية في المباني القائمة، والإصلاحات الجوهرية في خزانات المياه.

§

وبينت الفقرة (٢) التزام المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض للزراعة؛ مثل صيانة الآبار، والسواقي، ومصارف المياه، والطرق.

§

وإذا شمل عقد إيجار الأرض للزراعة الأدوات والآلات الزراعية؛ فيلتزم المستأجر بأن يستعملها ويتعهدها بالصيانة، وذلك وفق ما جرى عليه العرف.

§

وبينت الفقرة (٣) جواز اتفاق المتعاقدين على خلاف ما تضمنته الفقرة (١) والفقرة (٢) من أحكام، فهي ليست من النظام العام؛ وعلى هذا يجوز للمتعاقدين الاتفاق صراحة أو ضمناً على تحديد أنواع الإصلاحات أو الصيانة التي يلتزم بها المؤجر أو المستأجر، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على خلاف ما تضمنته تلك الأحكام، فيجب العمل بذلك.

§

وحكم الفقرة يعد تطبيقًا لما هو مقرر في المادة (١٧٣) والمادة (١٧٤) من هذا النظام بجواز الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية العقدية، عدا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم، وجواز زيادة هذه المسؤولية.

§