شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخمسون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة الحكم فيما إذا هلك كل الزرع أو بعضه في عقد إيجار الأرض للزراعة، وكان ذلك قبل حصاده بسبب قوة قاهرة؛ كالحشرات التي تفتك بالزرع.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخمسون بعد الأربعمائة
تناولت المادة الحكم فيما إذا هلك كل الزرع أو بعضه في عقد إيجار الأرض للزراعة، وكان ذلك قبل حصاده بسبب قوة قاهرة؛ كالحشرات التي تفتك بالزرع.
فبينت المادة أنه على حالتين:
الحالة الأولى: إذا هلك الزرع كله؛ فبينت الفقرة (١) أن للمستأجر في هذه الحالة طلب إسقاط الأجرة كاملة.
الحالة الثانية: إذا هلك بعض الزرع وترتب على ذلك الهلاك نقص كبير في ريع الأرض؛ فبينت الفقرة (٢) أن للمستأجر في هذه الحالة طلب إنقاص الأجرة. والعبرة هنا بنقص ريع الأرض لا بنقص كمية الزرع.
واستثنت الفقرة (٣) من هاتين الحالتين ما إذا حصل للمستأجر تعويض عن الضرر الناشئ عن هلاك الزرع من أي جهة كانت؛ كشركات التأمين، فليس له طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها ما دام التعويض يجبر ما أصابه من ضرر، أما إذا كان التعويض يسيرًا لا يجبر الضرر؛ فيبقى حقه في طلب إنقاص الأجرة بالقدر الذي يجبر ما أصابه من ضرر.