شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن الإعارة عقد يلتزم بمقتضاه المعير بتمكين المستعير من الانتفاع بالشيء المعار غير القابل للاستهلاك؛ مثل المركبات والمعدات والأواني، فإن كانت عينه تزول بالاستهلاك فلا تصحُّ إعارته؛ مثل النقود والطعام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة
بينت المادة أن الإعارة عقد يلتزم بمقتضاه المعير بتمكين المستعير من الانتفاع بالشيء المعار غير القابل للاستهلاك؛ مثل المركبات والمعدات والأواني، فإن كانت عينه تزول بالاستهلاك فلا تصحُّ إعارته؛ مثل النقود والطعام.
والذي يملك الإعارة هو المالك، أو النائب عن المالك؛ كالوكيل أو الولي أو الوصي، أو صاحب حق الانتفاع، فله أن يُعير الشيء الذي تقرر له حق الانتفاع به.
وبينت المادة أن عقد الإعارة يتضمَّن مدَّة معينة أو غرضًا معيَّناً، وهو ما يرتب التزامًا على المستعير برد الشيء المعار بعد انتهاء المدة أو الغرض المعين وفقًا للمادة (٤٥٣) من هذا النظام. كما أنه من عقود التبرعات، حيث لا يأخذ المُعير عوضًا عن الشيء المُعار.
التفريق بين عقد الإعارة وغيره من العقود: