شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الستون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
قررت الفقرة (١) أن عقد الإعارة ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه بين المتعاقدين، ويجب على المستعير ردُّ الشيء المُعار في هذه الحالة عند انقضاء الأجل، فإن لم يُحدد للإعارة أجل فينتهي عقد الإعارة باستيفاء المنفعة محل الإعارة، أي بانتهاء المدة المعتادة للانتفاع بالشيء المعار وفق التفصيل المبين في المادة
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الستون بعد الأربعمائة
قررت الفقرة (١) أن عقد الإعارة ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه بين المتعاقدين، ويجب على المستعير ردُّ الشيء المُعار في هذه الحالة عند انقضاء الأجل، فإن لم يُحدد للإعارة أجل فينتهي عقد الإعارة باستيفاء المنفعة محل الإعارة، أي بانتهاء المدة المعتادة للانتفاع بالشيء المعار وفق التفصيل المبين في المادة (٤٥٣) من هذا النظام.
وبينت الفقرة (٢) أن للمستعير رد الشيء المُعار قبل انقضاء الأجل المُتفق عليه بين المتعاقدين، ويلزم المُعير تسلُّم الشيء المُعار في هذه الحالة؛ إلا إذا ترتب عليه ضررٌ في تسلُّمه، فلا يلزمه ذلك؛ كما لو كان على أهبة السفر.
وحكم الفقرة يعد تطبيقًا للقاعدة العامة الواردة في المادة (٢٠٦) من هذا النظام بجواز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر.