تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل، وذلك مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، دون أن يكون المقاول تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل، وذلك مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، دون أن يكون المقاول تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.

§

ومحل التزام المقاول في عقد المقاولة قد يكون عملاً ماديًا؛ مثل مقاولات البناء، وصنع الأثاث، وقد يكون عملاً عقليًا؛ مثل التعاقد مع المحامي، ومراجع الحسابات، وقد يكون العمل متصلاً بشيءٍ موجود عند التعاقد أو قابل للوجود.

§

ويستخلص من ذلك أن عقد المقاولة:

§

أولاً: عقد ملزم للجانبين؛ فهو يرتب التزامًا على كلا المتعاقدين.

§

ثانيًا: عقد معاوضة؛ فكلا المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما يلتزم به.

§

ثالثًا: عقد رضائي؛ فلا يشترط لانعقاده شكل أو وضع معين.

§

رابعًا: عقد يقع التراضي فيه على عنصرين: الشيء المراد صنعه أو العمل المراد أداؤه، والأجر الذي يلتزم به صاحب العمل.

§

التفريق بين عقد المقاولة وغيره من العقود:

§

-عقد المقاولة محله التزام بصنع شيء أو أداء عمل، وهذا يميزه عن عقد الإيجار الذي يرد على المنفعة.

§

-عقد المقاولة لا يكون المقاول فيه تابعًا لصاحب العمل، وهذا يميزه عن عقد العمل، كما أن عقد المقاولة يرد على العمل باعتبار نتيجته وأما عقد العمل فيرد على العمل باعتبار ذاته.

§

-عقد المقاولة لا يكون المقاول فيه نائبًا عن صاحب العمل، وهذا يميزه عن عقد الوكالة الذي يقوم الوكيل فيه بالعمل نائبًا عن الأصيل.

§