تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة التزام المقاول بإنجاز العمل؛ فبينت أنه يتضمن التزامين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التزام المقاول بإنجاز العمل؛ فبينت أنه يتضمن التزامين:

§

الالتزام الأول: إنجاز العمل وفق الشروط المتفق عليها في العقد، فإن لم يتفق على شروط معينة فيتم إنجازه وفقًا للشروط والمواصفات التي تمليها أصول الصنعة وعرفها.

§

والتزام المقاول بإنجاز العمل إما أن يكون التزامًا بتحقيق غاية أو ببذل عناية، فإذا كان التزامه بتحقيق غاية، فلا يكون المقاول قد وفى بالتزامه إلا بتحقيق تلك الغاية؛ فإذا كان محل المقاولة بناء جدار أو صنع أبواب أو خياطة ثياب، فلا يكون موفيًا بالتزامه إلا ببناء الجدار أو تسليم الأبواب أو الثياب، فإذا لم ينجز العمل اعتبر مخلاً بالتزامه، ولا تنتفي عنه المسؤولية إلا إذا أثبت أن عدم الوفاء كان بسبب أجنبي لا يد له فيه؛ كقوة قاهرة أو فعل الغير، ويجب أن يتوفر في السبب الأجنبي شروط اعتباره، ومن ذلك أن يكون هذا السبب غير متوقع، فإن كان متوقعًا؛ كبرد الشتاء وحرارة الصيف، فلا يكون أساسًا صحيحًا للإعفاء من المسؤولية.

§

وإذا كان التزام المقاول ببذل عناية، فيكون قد وفى بالتزامه إذا بذل عناية الشخص المعتاد وإن لم تتحقق الغاية؛ كمقاولة الطبيب على العلاج، فلا يلزم منه شفاء المريض.

§

وبناءً على ذلك؛ فإن المقاول يكون مسؤولاً عن أي خلل أو عيب في عمله فيما لو تبين أن العمل ليس موافقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها أو للأصول المتعارف عليها بحسب الأحوال؛ وذلك وفقًا للمادة (٤٦٦) من هذا النظام.

§

الالتزام الثاني: إنجاز العمل في المدة المتفق عليها، فإن لم يتفق على مدة معينة فيتم إنجازه في مدة معقولة بحسب طبيعة العمل.

§

والتزام المقاول بإنجاز العمل في المدة المحددة هو التزام بتحقيق غاية؛ فلا تنتفي عنه المسؤولية في حال التأخر ولو أثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد لإنجاز العمل في المدة المحددة ولكنه لم يتمكن، بل لا بد من إثبات أن عدم الوفاء كان بسبب أجنبي لا يد له فيه؛ كقوة قاهرة أو فعل الغير، أو كان بسبب صاحب العمل؛ كأن يتأخر في تقديم مواد العمل إن كانت من عنده أو أن يطلب تعديلاً لم يتفقا عليه، وكذا لو تأخر صاحب العمل في دفع مستحقات المقاول؛ فللمقاول أن يمتنع عن إنجاز العمل تنفيذًا لحقه في الحبس، وفق ما نصت عليه المادة (١٩١) من هذا النظام.

§