شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن المشتري يلتزم بمقتضى عقد البيع بأداء الثمن، وأن أداء الثمن عند الإطلاق يجب أن يكون فور تمام البيع، فلا يتوقف على تسلم المبيع، ولا يرتبط به، فسواء كان تسليم المبيع حالاً أو مؤجلاً فإن المشتري يلزمه أن يؤدي الثمن فور تمام البيع، وإذا كان أداء الثمن وتسليم المبيع مؤجلين إلى أجل واحد ولم
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة
بينت المادة أن المشتري يلتزم بمقتضى عقد البيع بأداء الثمن، وأن أداء الثمن عند الإطلاق يجب أن يكون فور تمام البيع، فلا يتوقف على تسلم المبيع، ولا يرتبط به، فسواء كان تسليم المبيع حالاً أو مؤجلاً فإن المشتري يلزمه أن يؤدي الثمن فور تمام البيع، وإذا كان أداء الثمن وتسليم المبيع مؤجلين إلى أجل واحد ولم يوجد اتفاق على من يسلم أولاً لزم المشتري أن يسلم الثمن أولاً.
وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على خلاف ما تضمنه حكم المادة، فيجب العمل بذلك.
وإذا تم الاتفاق الصريح أو الضمني على أن يكون تسليم المبيع والثمن عند العقد وأن المبيع يسلم قبل أداء الثمن، وجب العمل بذلك، وإذا كان الثمن بعضه معجلاً عند العقد وبعضه مؤجلاً وتسليم المبيع عند العقد، وجب على المشتري أداء الجزء المعجل من الثمن فور تمام العقد ولو لم يتسلم المبيع.