تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن دعوى ضمان العيب تتقادم بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ تسليم المبيع تسليمًا فعليًّا، إلا في حالتين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن دعوى ضمان العيب تتقادم بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ تسليم المبيع تسليمًا فعليًّا، إلا في حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا اتفق المتعاقدان على إطالة مدة الضمان أكثر من مائة وثمانين يومًا، وهو ما بينته الفقرة (١)، فتكون مدة التقادم في هذه الحالة بما اتفق عليه المتعاقدان.

§

الحالة الثانية: إذا أثبت المشتري أن البائع كان على علم بالعيب وقت البيع، وأنه تعمد إخفاءه غشًّا منه، وهو ما بينته الفقرة (٢)، فليس للبائع أن يتمسك بانقضاء مدة دعوى الضمان؛ وتكون مدة التقادم في هذه الحالة عشر سنوات وفقًا للتقادم العام المقرر في المادة (٢٩٥) من هذا النظام.

§