تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة حكم الاتفاق على إسقاط ضمان العيب أو إنقاصه أو زيادته؛ فبينت أنه يصح الاتفاق على زيادة الضمان مطلقًا؛ كأن يشترط المشتري ضمان كل عيب في المبيع ولو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة حكم الاتفاق على إسقاط ضمان العيب أو إنقاصه أو زيادته؛ فبينت أنه يصح الاتفاق على زيادة الضمان مطلقًا؛ كأن يشترط المشتري ضمان كل عيب في المبيع ولو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد.

§

وأما الاتفاق على إسقاط الضمان أو إنقاصه؛ فبينت المادة أن الأصل صحة الاتفاق على ذلك، ويشمل أي عيب في جميع المبيع أو بعضه؛ كأن يشترط البائع عدم ضمان أي عيب فيه، أو يشترط ألا يرجع عليه المشتري إلا بمبلغ معين ولو كان أنقص من فرق الثمن.

§

ويستثنى من صحة الاتفاق على إسقاط الضمان أو إنقاصه، ما إذا أثبت المشتري أن البائع كان يعلم بالعيب وتعمد إخفاءه؛ فيكون الاتفاق باطلاً.

§

وحكم المادة يبين أن أحكام ضمان العيب إجمالاً ليست من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على تعديلها.

§

ويراعى في تطبيق حكم المادة أنه إذا حصل الشك في تفسير الشرط فُسر لمصلحة من يتحمل عبأه تطبيقًا للمادة (١٠٤) من هذا النظام؛ ففي حال اشتراط زيادة الضمان يفسر الشك لمصلحة البائع، وفي حال الإسقاط أو الإنقاص يفسر لمصلحة المشتري.

§