شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة الحكم فيما إذا بيعت أشياء متعددة بعقد بيع واحد وظهر في بعضها عيب، فلا يخلو الأمر من حالتين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة
بينت المادة الحكم فيما إذا بيعت أشياء متعددة بعقد بيع واحد وظهر في بعضها عيب، فلا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون المبيع غير قابل للتجزئة، وتبين في بعضه عيب؛ فليس للمشتري طلب فسخ البيع في الجزء المعيب فقط، وإنما له الخيار بين أن يطلب فسخ البيع في الجميع ويسترد الثمن أو يمسك الجميع وله فرق الثمن وفقًا للمادة (٣٣٨) من هذا النظام.
الحالة الثانية: أن يكون المبيع قابلاً للتجزئة، بحيث ينتفي الضرر حال تجزئته، سواء كان من المثليات أو القيميات، وتبين في بعضه عيب، ولم يكن ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٣٩) من هذا النظام، فإن المشتري يكون له الخيار بين أمرين:
الأمر الأول: طلب فسخ البيع في الجزء المعيب فقط واسترداد ما يقابله من الثمن.
الأمر الثاني: إمساك الجزء المعيب والرجوع على البائع بفرق ثمن هذا الجزء، وهو نسبة قيمته سليمًا إلى قيمته معيبًا من ثمنه وفقًا للمادة (٣٣٨) من هذا النظام.
وليس للمشتري طلب فسخ البيع في جميع المبيع، ما لم يتبين أن المشتري ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب؛ كما لو كانت خمس قطع أراضٍ لإنشاء مدرسة تستلزم مساحة الأراضي مجتمعة.
ويراعى في تطبيق حكم المادة ما يأتي:
١.تسري على طلب الفسخ سواء في جميع المبيع أو بعضه القواعد العامة في الفسخ القضائي الواردة في المادة (١٠٧) من هذا النظام؛ فللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان النقص الذي أحدثه العيب قليل الأهمية، وتقصر حق المشتري على فرق الثمن.
٢.حق المشتري في التعويض عما يلحقه من ضرر بسبب العيب إن كان له مقتضٍ وفقًا للمادة (٣٣٨) من هذا النظام، سواء طلب الفسخ أو فرق الثمن في جميع المبيع أو بعضه.
٣.معيار تعيب بعض المبيع موضوعي لا يختلف عن معيار تعيب جميع المبيع الذي بينته المادة (٣٣٨) من هذا النظام، بينما حق المشتري في طلب فسخ البيع في جميع المبيع القابل للتجزئة لتعيب بعضه معياره ذاتي يتعلق بشخص المشتري؛ فإذا أثبت أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب فله طلب الفسخ في جميعه.