تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة شرط انعقاد الإيداع إذا كان بلا أجر؛ وعلى هذا فإن عقد الإيداع لا يخلو من حالتين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة شرط انعقاد الإيداع إذا كان بلا أجر؛ وعلى هذا فإن عقد الإيداع لا يخلو من حالتين:

§

الحالة الأولى: أن يكون عقد الإيداع بأجر؛ فالعقد في هذه الحالة رضائي، يكفي لانعقاده تبادل الإيجاب والقبول، دون توقف على القبض.

§

الحالة الثانية: أن يكون عقد الإيداع بلا أجر؛ فبينت المادة أن العقد في هذه الحالة عيني، لا يكفي لانعقاده تبادل الإيجاب والقبول، بل لا بد فيه إضافة إلى ذلك من قبض المودع لديه للوديعة.

§

ويكون القبض في كل شيء بحسب طبيعته، سواء تم ذلك بقبض المودع لديه بنفسه أو قبض نائبه أو وكيلٍ له في القبض أو وسيط عنه.

§

ولا يشترط للقبض التسليم والتسلم؛ فلو كانت الوديعة في حيازة المودع لديه قبل العقد بإيجار أو إعارة أو غير ذلك وتم الإيداع على أن يبقى المال في حيازة المودع لديه على سبيل الإيداع، فيكفي ذلك في تحقق القبض.

§

وتجدر الإشارة إلى أن اشتراط شرط عيني لانعقاد الإيداع بلا أجر لا يغني عن وجوب توفر أركان العقد وشروط اعتبارها، وفق ما هو مبين في القواعد العامة.

§