تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة الحكم فيما إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمام التنفيذ لسبب لا يد له فيه، ويتحقق هذا الفرض إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه؛ مثل أن يكون رسامًا فشلّت يده، أو طبيبًا ففقد بصره.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمام التنفيذ لسبب لا يد له فيه، ويتحقق هذا الفرض إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه؛ مثل أن يكون رسامًا فشلّت يده، أو طبيبًا ففقد بصره.

§

فبينت المادة أن المقاول يستحق أقل القيمتين؛ وهما:

§

أ-قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفقه المقاول في العمل الذي لم يتم.

§

ب-قيمة ما عاد على صاحب العمل من نفع.

§

وهذا التعويض ليس بمقتضى المسؤولية العقدية؛ فإن العقد قد انفسخ من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه فلا أثر له، وإنما يستحقه المقاول تطبيقًا لقواعد الإثراء بلا سبب.

§