تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن حق الواهب في الرجوع في الهبة وفقًا للمادة (٣٧٦) من هذا النظام يسقط بموت الواهب قبل الرجوع؛ فهذا الحق متصل بشخصه، ولا ينتقل إلى ورثته.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن حق الواهب في الرجوع في الهبة وفقًا للمادة (٣٧٦) من هذا النظام يسقط بموت الواهب قبل الرجوع؛ فهذا الحق متصل بشخصه، ولا ينتقل إلى ورثته.

§

ويسقط حق الرجوع في الهبة كذلك بموت الموهوب له قبل الرجوع؛ فبموته تنتقل ملكية الموهوب إلى ورثته، وهم لم يستفيدوا الملكية من جهة الواهب فلا يرجع عليهم.

§