شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة آثار الرجوع في الهبة وفق ما بينته المادة (٣٧٦) من هذا النظام؛ فبينت ثلاثة آثار للرجوع، هي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة
تناولت المادة آثار الرجوع في الهبة وفق ما بينته المادة (٣٧٦) من هذا النظام؛ فبينت ثلاثة آثار للرجوع، هي:
الأثر الأول: حق الواهب في استرداد عين الموهوب من الموهوب له، ويسقط حق الواهب في الاسترداد بأي من الحالات الواردة في المادة (٣٧٩) من هذا النظام، ما لم يكن الرجوع لإخلال الموهوب له بالتزام في الهبة المشروطة، فيكون للواهب التعويض وفق ما بينته المادة (٣٨٠) من هذا النظام.
الأثر الثاني: حق الواهب في مطالبة الموهوب له بثمار الموهوب، وذلك من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب إذا كان الرجوع بالتراضي، أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق للواهب فيها طلب الرجوع وفقًا للمادة (٣٧٦) من هذا النظام.
الأثر الثالث: حق الموهوب له في أن يسترد من الواهب النفقات الضرورية التي أنفقها الموهوب له على الموهوب، وهذه النفقات يستردها الموهوب له كلها.
ويحق للموهوب له أيضًا أن يسترد النفقات النافعة؛ كبناء أو غراس أحدثه في الموهوب، إلا أن استرداد هذه النفقات يكون بالقدر الذي زاد في قيمة الموهوب.
وأما النفقات الكمالية التي أنفقها الموهوب له على الموهوب؛ كزخرفة أو دهان، فهذه النفقات لا يستردها الموهوب له من الواهب؛ تطبيقًا للقواعد العامة في الحيازة وفق المادة (٦٧٧) من هذا النظام.