تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

حددت المادة ثلاث حالات يسقط فيها حق الواهب في استرداد عين الموهوب عند الرجوع في الهبة، وهي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

حددت المادة ثلاث حالات يسقط فيها حق الواهب في استرداد عين الموهوب عند الرجوع في الهبة، وهي:

§

الحالة الأولى: إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ناقلاً للملكية؛ كالبيع أو المقايضة أو الهبة، وإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي.

§

الحالة الثانية: إذا زاد الموهوب أو تغيَّر، فهذه الحالة تتضمن صورتين، وهما:

§

الصورة الأولى: إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، والمراد أن يزيد الموهوب بنفسه لا بزيادة يحدثها الموهوب له، ويقصد بالزيادة المتصلة الزيادة التي لا يمكن فصلها عن الموهوب دون أن يلحق الفصل به ضررًا؛ كسمن الشاة.

§

أما إذا زاد الموهوب بنفسه زيادة متصلة يسيرة ليست بذات أهمية؛ كسمن الشاة سمناً ليس بذي أهمية، فلا يسقط حق الواهب في استرداد عين الموهوب.

§

الصورة الثانية: إذا غيَّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيَّر فيه اسمه أو طبيعته؛ كما لو كان الموهوب قطعة ذهب فصنع منها حليًا.

§

أما إذا أحدث الموهوب له زيادة في الموهوب لم تغيِّر اسمه أو طبيعته، فلا يسقط حق الواهب في استرداد عين الموهوب، ويلزمه عند الاسترداد في هذه الحالة أن يعوض الموهوب له عن تلك الزيادة وفق ما هو مبين في المادة (٣٧٨) من هذا النظام.

§

الحالة الثالثة: إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء هلك بفعله أو باستعماله أو بسبب لا يد له فيه، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.

§

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تلازم بين سقوط حق الواهب في استرداد عين الموهوب وسقوط حقه في الرجوع في الهبة؛ فقد يسقط حقه في الاسترداد ومع ذلك يبقى له الحق في الرجوع في الهبة بالتعويض عن قيمة الموهوب وفق ما هو مبين في المادة (٣٨٠) من هذا النظام.

§